لم يكن تشريع الخمس في أرباح المكاسب من الأحكام الولائية المتعلقة بزمن معين، وهنا لابد أن نعطي فكرة عن الحكم الولائي كما بينه السيد الحائري (دام ظله) في مباني فتاوى في الأموال العامة ص ١٢٦، (لأن الحكم الولائي لا يمكن أن يكون على شكل القضية الحقيقية العامة الشاملة لكل زمان ومكان، لأنه يدور مدار المصالح الوقتية وهي تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان).
وهذا ما لا ينطبق على تشريع الخمس في أرباح المكاسب بل هو من باب التشريع الثابت، ولكن إما جاء حسب تدرج الشريعة في بيان الأحكام الشرعية، وإما وهو الرأي الأقوى أنه كان بزمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاء في كتاب فقه الخمس والأنفال للشيخ المامقاني (دام ظله) ص ٢٠ (نريد الإشارة إلى دور (المؤامرة السياسية) في حجب الإمامة والخمس عن حقيقتها الإسلامية التي أبلغها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وهنا لما ضعفت قوة الدولة الأموية في زمان الباقر والصادق (عليهما السلام) سعى هذان الإمامان بجد بالغ لنشر أحكام الدين الحنيف، وأهمها عقيدة الإمامة وتفرعاتها المطموسة ومنها حق الخمس) وما يؤيد هذا الرأي الهجمة التحريفية التي تعرض لها الإسلام الأصيل ومنع تدوين الحديث وملاحقة كل من ينشر الإسلام الأصيل.
وفي تفسير من نور القرآن ج ٣ ص ١٨٦ قال الشيخ المرجع (دام ظله) (وقد أجمع علماء الفريقين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعمل بها فيخص قرباه من بني هاشم بالخمس)، نكتفي بهذا القدر ومن أراد الإطلاع الواسع فاليراجع ما جاء في القبس ٨٩ من نور القرآن ج ٣.
الشيخ أحمد العتابي الكوتي
يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية