قال سيدنا الأستاذ (دام ظله) في فقه الاستنباط ج ٢ ص ٢٩ (الهدف من تعريف العلوم هو تحديد الإطار العام لموضوعاتها وعادة يتبع التعريف أراء الذين يقررونه. وهكذا قد نرى اختلافاً بين العلماء في تعريف العلم حسب اختلافهم في قضاياه ومسائله).
أي أن التعريف يكشف النظرية التي يؤمن بها الأصولي في علم الأصول. وقد يكون التعريف عبارة عن نظرية استقرائية للعلم من دون الاعتراض أو الإضافة .. وكما قال المحقق الأصولي الكبير الميرزا علي الايرواني النجفي (قدس سره الشريف) في الأصول في علم الأصول ج ١ ص٣ (والمبحوث في كل علم هو الجامع المنتزع من محاولات تلك المسائل) أن هذه العبارة صريحة في بيان النظرة الاستقرائية وليس الرؤيا الخاصة، وعلى هذا الأساس فإن منهج شيخنا المرجع اليعقوبي (دام ظله) هو الرؤيا التأسيسية في الأصول ولم يكن يمثل الخط الاستقرائي أو نقل ما وصل إليه الإعلام في الأصول.
قال المرجع اليعقوبي (دام ظله) في الدرر الأصولية ص ٨ (أما المباحث التي لا يشملها التعريف فلا مانع من خروجها لأنها تسللت عبر بعض الصراعات الفكرية)، وهذا الكلام يدلنا على منهجية سماحة المرجع الأصولية.
وقد عرف علم الأصول بأنه (قواعد كيفية التعامل مع النصوص الشرعية في عملية استنباط الأحكام الشرعية منها)
وقد حاول البعض أن يسجل بعض الملاحظات على تعريف سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله). وخلاصة تلك الملاحظات أن هذا التعريف لا يشمل بعض مسائل الأصول.
والرد المناسب لهذه الشبهة في أمرين
الأول/أن المستشكل لم يفرق بين التعريف الاستقرائي وبين التأسيسي ولو أدرك هذه الفكرة لزال الاشتباه.
والثاني/أن سماحة المرجع (دام ظله) التفت إلى هذه المسألة حيث قال (ولا يتوهم أن هذا التعريف سيخرج بعض مباحث العلم لعدم كونها من التعامل مع النصوص الشرعية كالبراءة العقلية وغير المستقلات العقلية، لأن الأولى مما دلت عليها النصوص الشرعية والثانية من مصاديق التعامل مع النص الشرعي).
الشيخ أحمد العتابي الكوتي
يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية