س/ امرأة توفى عنها زوجها فقال لها اهل زوجها أن لا تخرج من غرفتها اطلاقا ولا يجوز أن ترى أي رجل وغير ذلك من الأمور فالرجاء توضيح ما هو الواجب عليها وهل ماذكروه من ضمن الواجبات التي عليها.؟ …جزاكم الله خيرا
🔹عليكم السلام•••
📝ج/ إذا توفى الزوج وجب على زوجته – دائمة كانت أم منقطعة و مدخولا بها أم لا – إمران معا:
العدة بمعنى ترك التزويج ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه
فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمّل هذه المدة.
الحداد ما دامت في العدة، والمقصود به ترك ما يعد زينة لها سواء في البدن أم في اللباس، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من أنواع الحلي، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان التي تعد زينة عند العرف، وربما يكون اللباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مزورقاً.
وبالجملة عليها أن تترك في فترة العدة كل ما يعد زينة للمرأة بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد، وأما ما لا يعد زينة لها، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها، فلا بأس به.
ونلفت الانتباه إلى أمر مهم وهو: لا يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها .
الشيخ ميثم الفريجي