الأمر الأول: مقيولة عمر بن حنظلة سأل الإمام الصادق (ع) (عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك فقال (ع): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ….. قلت : فكيف يصنعان ؟ قال (ع): ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حد الشرك).
الأمر الثاني: مشهورة أبي خديجة: عن الإمام الصادق (ع) (…. اجعلوا بينكم رجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضياً وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر)
وفي رواية الصدوق عنه ( … إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه).
الأمر الثالث: الحكم والحكومة والحاكم والحكّام كان أكثر استعمالها في القضاء والقاضي، وربما استعملت في الولاية العامة والوالي أيضاً …. ومن قبيل الثاني:
1. في نهج البلاغة (فأبدلهم العزّ مكان الذلّ، والأمن مكان الخوف فصاروا ملوكاً حكاماً وأئمة أعلاماً …فهم حكام على العالمين وملوك في أطراف الأرضين).
2. في نهج البلاغة (فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار والتزوير والبهتان، فولّوهم الأعمال وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس).
3. وفي كنز الكراجكي عن الإمام الصادق ع (الملوك حكّام على الناس، والعلماء حكّام على الملوك).
4. في كتاب الاختصاص عن الإمام الصادق ع (تكون شيعتنا في دولة القائم ع سنام الأرض وحكامها).
5. في كتاب أعلام الورى في خطبة أبي طالب ع عند ترويجه خديجة ع لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ..(الحمد لله الذي جعلنا من زرع ابراهيم .. وأنزلنا حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء وجعلنا الحكّام على الناس).
6. قوله ع (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت) انطباقه على الولاة أوضح
7. وقوله ع (فليرضوا به حكماً) يكون تعييناً للحاكم في التنازع مطلقاً.
8. يستفاد من قوله ع (فإني قد جعلته عليكم حاكماً) أنه ع قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء، وما هو من شؤون الولاية خصوصاً بعد عدوله ع عن قوله (قاضياً) إلى قوله (حاكماً)
9. لايبعد أن يكون القضاء يشمل قضاء القاضي وأمر الوالي وحكمه ..قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)
10. وقوله ع (وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر) هي المنازعات التي يرجع فيها إلى السلطان لرفع التجاوز والتعدي لا لفصل الخصومة …
11. يمكن أن يؤيد كون المراد بالحاكم هو الوالي بقوله ع (عليكم) فإن العلو إنما يكون للوالي المتسلّط، ولو أريد القضاء فقط كان المناسب أن يقول (بينكم)
12. يظهر من قوله ع (من كان منكم) اعتبار الوالي والقاضي من الشيعة، وقوله ع (روى حديثنا) يعني روايات العترة وحديثهم أساس حكمه وقضائه، ولا يصدق هذا إلا على المجتهد المستنبط من الأحاديث، إذ المقلِّد أساس علمه فتوى مرجعه لا أحاديث أهل البيت ع.
13. يظهر من قوله (نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا) أيضاً اعتبار الاجتهاد، إذ لا يصدق على المقلِّد المحض أنه نظر وعرف، فإن المتبادر من النظر في الشيء إعمال الدقة فيه، ومن معرفته الإحاطة به تفصيلاً.
14. قال الراوي في نفس مقبولة عمر بن حنظلة (فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضياً أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال ع (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر).
يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية