مقارنة بين حكم الحضانة في الشريعة وفي القانون الوضعي العلماني
1. الاية الكريمة (( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)).تمثل قاعدة في تنظيم العلاقة بين المحضون ووالديه ، تنهى عن الاضرار بالولد وبالوالدة وبالوالد .
٢. في احكام الشريعة وفي سن الحضانة التي تكون الام احق بحضانة الولد فيه لايحق لها ان تمنع الوالد عن رؤية ولده او المبيت عنده وتبدير شؤونه ورعاية مصالحه ، لان في ذلك مضارة وحرج على الاب واضرار بالولد ايضا .
٣.وكذلك تنفي الاية مضارة الاب للأم فلايجوز له ان يمنعها عن رؤية اولادها او مبيتهم عندها ومشاركتها في رعاية اولادها وتوفير بيئة صالحة لتنشئتهم السليمة ، ففي ذلك اضرار بالوالدة وبالولد معا.
٤. بينما تجد القانون الوضعي العلماني يمنح حق الحضانة للام لغاية (١٥) سنة من عمر الولد حتى لو تزوجت ، وممنوع مبيت الولد عند ابيه ولو ليلة واحدة طيلة مدة حضانته عند امه الممتدة الى (١٥) سنة .
٥. فقط يسمح القانون الوضعي للاب بمشاهدة اولاده لمدة ساعتين في الاسبوع- في احسن الاحوال – طيلة مدة الحضانة التي تمتد (١٥) سنة لدى الام ، وفي ذلك اضرار بالولد وبالوالد معا ، ومنع الوالد من ممارسة وظيفته في النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه .
عبد الزهراء الناصري
٢٠٢٤/٨/١